المادة 3 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
ساري
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً : أ - إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب - إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة:
كمساندة القوات البرية - خرق تطويق - إتلاف معدات العدو - إسقاط طائرة العدو - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني وغير ذلك من أعمال بترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين .
ثانياً : لقائد سلاح الجو ، بحُكم توليه هذه القيادة، و لقائد قاعدة جوية ، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا: لمختلف العسكريين والمدنيين الفنيين فى حال تميزهم بعمل بطولي فى حقل الطيران أو لحساب سلاح الجو الملكي أو خلال عمليات مشتركة .
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:
1 - إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات و الحرس الوطني و الأمن العام و سلاح الحدود و الشرطة.
أ - عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.
ب - إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.
نص نسخة 1391/01/25هـ
تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:
الأولى : مُذهبة.
الثانية : فضية.
الثالثة : برونزية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة