المادة 3 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية

ساري

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
  2. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
  3. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
  4. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/01/25هـ

تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أولاً : أ - إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.

ب - إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة:

كمساندة القوات البرية - خرق تطويق - إتلاف معدات العدو - إسقاط طائرة العدو - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني وغير ذلك من أعمال بترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين .

ثانياً : لقائد سلاح الجو ، بحُكم توليه هذه القيادة، و لقائد قاعدة جوية ، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثالثا: لمختلف العسكريين والمدنيين الفنيين فى حال تميزهم بعمل بطولي فى حقل الطيران أو لحساب سلاح الجو الملكي أو خلال عمليات مشتركة .

نص نسخة 1391/01/25هـ

تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:

1 - إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات و الحرس الوطني و الأمن العام و سلاح الحدود و الشرطة.

أ - عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.

ب - إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.

نص نسخة 1391/01/25هـ

تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:

الأولى : مُذهبة.

الثانية : فضية.

الثالثة : برونزية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1391/01/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة