المادة 2 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
ساري
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع .
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة