نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول: ساري، صدر 1433/08/07هـ، 29 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/07هـ · 2012-06-27
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 29
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، التحريات الصحية على السفن والطائرات، وحالات الإعفاء من الرقابة الصحية، صلاحيات السلطة المختصة بملاحظة المشتبه فيه صحيًّا، الحالات الطارئة، خضوع الأمتعة والحمولات والحاويات للرقابة الصحية، حالات جواز فرض التدابير الخاصة، عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1433/08/07هـ — صدور النظام