المادة 23 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
ساري، نسخة 1433/08/07هـ
الجواب المختصر
1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة الدائمة أو المؤقتة ، وأخذاً بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض أي أجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة الآتية: أ - أي فحص طبي تنص عليه اللوائح الصحية الدولية، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الجهة المختصة للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجرى فحصه.
ساري، نسخة 1433/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة الدائمة أو المؤقتة ، وأخذاً بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض أي أجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة الآتية:
أ - أي فحص طبي تنص عليه اللوائح الصحية الدولية، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الجهة المختصة للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجرى فحصه.
ب - أي تطعيم أو أي وسيلة وقائية أخرى تقدم للمسافر عند وصوله ولا تكون شرطاً من الشروط المنشورة الواجب عليه القيام بها أو تكون شرطاً نُشِر قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الوقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام.
ج - الاشتراطات المناسبة في شأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم.
د - أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها.
هـ - أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر.
2- يجوز للسلطات المختصة فرض أجور على التدابير الصحية ، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساساً لمصلحة المسافر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/07هـ · 2012-06-27
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 29
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة