المادة 19 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
ساري، نسخة 1433/08/07هـ
الجواب المختصر
يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المحددة في اللائحة التنفيذية عند دفن الذين يتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة .
ساري، نسخة 1433/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المحددة في اللائحة التنفيذية عند دفن الذين يتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/07هـ · 2012-06-27
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 29
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة