المادة 26 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
ساري، نسخة 1433/08/07هـ
الجواب المختصر
تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده.
ساري، نسخة 1433/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/07هـ · 2012-06-27
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 29
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة