نظام المؤسسات الصحية الخاصة

نظام المؤسسات الصحية الخاصة: ساري، صدر 1423/11/03هـ، 35 مادة، آخر تعديل 1444/07/10هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/06هـ · 2003-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
عدد المواد
35
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (1 مادة)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (1 مادة)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78) (1 مادة)
  4. 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36) (1 مادة)
  5. 1423/11/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (35)