نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نظام المؤسسات الصحية الخاصة: ساري، صدر 1423/11/03هـ، 35 مادة، آخر تعديل 1444/07/10هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/06هـ · 2003-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- عدد المواد
- 35
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (1 مادة)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (1 مادة)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78) (1 مادة)
- 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36) (1 مادة)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
مواد النظام (35)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35