المادة 1 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ساري، نسخة 1423/11/03هـ

الجواب المختصر

تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي : 1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.

ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟

تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :

1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.

2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).

3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.

4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.

5 - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.

6 - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.

7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :

أ - مراكز العلاج الطبيعي.

ب - محلات النظارات الطبية.

ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.

د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.

9 - مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.

- الوزارة : وزارة الصحة .

- الوزير : وزير الصحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/06هـ · 2003-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
  4. 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  5. 1423/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
  • تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
  • 002.pdf
  • Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة