المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ساري، نسخة 1423/11/03هـ
الجواب المختصر
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2 - يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
3 - ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4 - تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/06هـ · 2003-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
- تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- 002.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة