المادة 8 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ساري، نسخة 1423/11/03هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.

ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟

لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/06هـ · 2003-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
  4. 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  5. 1423/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
  • تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
  • 002.pdf
  • Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة