المادة 85 من نظام العمل

ساري، نسخة 1426/08/23هـ

موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 85 من نظام العمل؟

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

كم يبلغ التعويض بموجب المادة 85؟ احسب مستحقاتك

حساب بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي): كل سطر مرتبط بمادته وفقرتها؛ أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ لا نصّ (HRSD/GOSI).

مثال: استقالة بعد 3 سنوات: الثلث — الأجر 6000.0 ر.س

الإجمالي (استقالة العامل (م85)): 3000.00 SAR

  • مدة الخدمة: — 3 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
  • مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 9,000.00 — 3 سنة × ½ شهر = 1.5 شهر × 6,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
  • المستحق عند الاستقالة: 3,000.00 — الثلث (المادة 85 · نص المادة: «ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين»)
  • مهلة الإشعار: 30 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند أ: «إذا كان الإنهاء من طرف العامل»)
  • الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
  • موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)

مثال: استقالة بعد 7 سنوات: الثلثان — الأجر 6000.0 ر.س

الإجمالي (استقالة العامل (م85)): 18000.00 SAR

  • مدة الخدمة: — 7 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
  • مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 27,000.00 — 5 سنة × ½ شهر + 2 سنة × شهر = 4.5 شهر × 6,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
  • المستحق عند الاستقالة: 18,000.00 — الثلثان (المادة 85 · نص المادة: «ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية»)
  • مهلة الإشعار: 30 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند أ: «إذا كان الإنهاء من طرف العامل»)
  • الإجازة السنوية المستحقة: 30 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
  • موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)

ما لا تحسبه الحاسبة

  • الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
  • العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
  • فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
  • الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
  • التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.

جرّب الحاسبة بأرقامك · أدوات قانونية أخرى

كيف تُطبَّق المادة 85 في الأحكام؟ (58 حكماً)

في قاعدتنا 58 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و4 من المبادئ القضائية.

كيف انتهت هذه الأحكام (47 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 11 (23.4%)
  • قُبلت جزئياً: 25 (53.2%)
  • رُفضت موضوعاً: 6 (12.8%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 5 (10.6%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية

  1. أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ لمحاولة التسوية وديّا خلال 21 يومًا، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية. — وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)
  2. لا بد أن ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من انتهاء علاقة العمل للمطالبة، وإلا لن تقبل الدعوى آمام المحكمة بعد مضي هذه المدة إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق. — وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)
  3. ولحساب مكافأة نهاية الخدمة يجب إدخال تاريخ بداية العمل ونهايته وتقوم الحاسبة بحساب المدة وإظهار نتيجة مكافأة نهاية الخدمة سواء كانت كاملة أو على الاستقالة — وزارة العدل — الدليل الإرشادي لخدمة «الحاسبة العمالية»
  4. وقد عرفت المادة 2 من النظام الأجر بانه الأجر الأساسي مُضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك البدلات، والزيادات، والمنح أو المكافآت، والميزات العينية، والعمولات والنسب المئوية ويجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
  5. لا ، يجب أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة العامل — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — الأسئلة الشائعة (ساند)

مقارنة — مكافأة نهاية الخدمة: م84 وم85 وم87

المادة 84المادة 85المادة 87
حالة انتهاء العلاقةإذا انتهت علاقة العملإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العاملفي حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته
المقدارأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التاليةثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتينتستحق المكافأة كاملة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة