المادة 81 من نظام العمل

ساري، نسخة 1426/08/23هـ

موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 81 من نظام العمل؟

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

كم يبلغ التعويض بموجب المادة 81؟ احسب مستحقاتك

حساب بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي): كل سطر مرتبط بمادته وفقرتها؛ أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ لا نصّ (HRSD/GOSI).

مثال: ترك العمل لسبب من م81 بعد 3 سنوات — الأجر 7000.0 ر.س

الإجمالي (ترك العامل العمل دون إشعار لسبب من م81 (يحتفظ بحقوقه كلها)): 10500.00 SAR

  • مدة الخدمة: — 3 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
  • مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 10,500.00 — 3 سنة × ½ شهر = 1.5 شهر × 7,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
  • ترك العمل دون إشعار مع حفظ الحقوق: 10,500.00 — المكافأة كاملة (المادة 81 · نص المادة: «يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها»)
  • الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
  • موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)

مثال: للمقارنة: استقالة بعد المدة نفسها — الأجر 7000.0 ر.س

الإجمالي (استقالة العامل (م85)): 3500.00 SAR

  • مدة الخدمة: — 3 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
  • مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 10,500.00 — 3 سنة × ½ شهر = 1.5 شهر × 7,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
  • المستحق عند الاستقالة: 3,500.00 — الثلث (المادة 85 · نص المادة: «ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين»)
  • مهلة الإشعار: 30 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند أ: «إذا كان الإنهاء من طرف العامل»)
  • الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
  • موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)

ما لا تحسبه الحاسبة

  • الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
  • العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
  • فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
  • الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
  • التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.

جرّب الحاسبة بأرقامك · أدوات قانونية أخرى

كيف تُطبَّق المادة 81 في الأحكام؟ (15 حكماً)

في قاعدتنا 15 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و4 من المبادئ القضائية و2 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (11 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 5 (45.5%)
  • قُبلت جزئياً: 3 (27.3%)
  • رُفضت موضوعاً: 3 (27.3%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

4 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية

  1. أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ لمحاولة التسوية وديّا خلال 21 يومًا، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية. — وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)
  2. لا بد أن ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من انتهاء علاقة العمل للمطالبة، وإلا لن تقبل الدعوى آمام المحكمة بعد مضي هذه المدة إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق. — وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)
  3. الدخول لبوابة ناجز ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار القضاء ثم صحيفة الدعوى ثم طلب جديد ثم اختيار التصنيف الرئيسي (عمالية) ثم اختيار التصنيف الفرعي (مستندات ووثائق) ثم اختيار نوع الدعوى (نسخة من عقد العمل). — وزارة العدل — الأسئلة الشائعة الرسمية (القضاء)
  4. لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
  5. يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة. (بحسب ما نصت عليه المادة "81" من نظام العمل السعودي.) — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة

مقارنة — الإنهاء: م77 وم80 وم81

المادة 77المادة 80المادة 81
من يُنهي العقدإنهائه من أحد الطرفينلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقديحق للعامل أن يترك العمل
سبب الإنهاءلسبب غير مشروعإلا في الحالات الآتيةفي أي من الحالات الآتية
الأثر على حقوق العامليستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاًدون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضهدون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة