المادة 80 من نظام العمل
ساري، نسخة 1436/06/05هـ
موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
ساري، نسخة 1436/06/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 80 من نظام العمل؟
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه
كم يبلغ التعويض بموجب المادة 80؟ احسب مستحقاتك
حساب بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي): كل سطر مرتبط بمادته وفقرتها؛ أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ لا نصّ (HRSD/GOSI).
مثال: فسخ بموجب المادة 80 بعد 3 سنوات — الأجر 7000.0 ر.س
الإجمالي (فسخ صاحب العمل العقد دون مكافأة للحالات الحصرية في م80): 0.00 SAR
- مدة الخدمة: — 3 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 10,500.00 — 3 سنة × ½ شهر = 1.5 شهر × 7,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- فسخ دون مكافأة: 0.00 — الحالات الحصرية في المادة 80 (بعد تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته) (المادة 80 · نص المادة: «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
مثال: للمقارنة: الأجر والخدمة نفسهما، إنهاء بغير استقالة — الأجر 7000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84)): 10500.00 SAR
- مدة الخدمة: — 3 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 10,500.00 — 3 سنة × ½ شهر = 1.5 شهر × 7,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
ما لا تحسبه الحاسبة
- الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
- العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
- فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
- الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
- التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.
ما التعديلات على المادة 80؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1436/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/23هـ
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
كيف تُطبَّق المادة 80 في الأحكام؟ (33 حكماً)
في قاعدتنا 33 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و11 من المبادئ القضائية و4 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (25 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 5 (20.0%)
- قُبلت جزئياً: 13 (52.0%)
- رُفضت موضوعاً: 6 (24.0%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 1 (4.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 1 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
8 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية
أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ لمحاولة التسوية وديّا خلال 21 يومًا، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية.
— وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)لا بد أن ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من انتهاء علاقة العمل للمطالبة، وإلا لن تقبل الدعوى آمام المحكمة بعد مضي هذه المدة إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق.
— وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)الدخول لبوابة ناجز ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار القضاء ثم صحيفة الدعوى ثم طلب جديد ثم اختيار التصنيف الرئيسي (عمالية) ثم اختيار التصنيف الفرعي (مستندات ووثائق) ثم اختيار نوع الدعوى (نسخة من عقد العمل).
— وزارة العدل — الأسئلة الشائعة الرسمية (القضاء)لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعةلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ (بحسب ما نصت عليه المادة "80" من نظام العمل السعودي.)
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
مقارنة — الإنهاء: م77 وم80 وم81
| المادة 77 | المادة 80 | المادة 81 | |
|---|---|---|---|
| من يُنهي العقد | إنهائه من أحد الطرفين | لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد | يحق للعامل أن يترك العمل |
| سبب الإنهاء | لسبب غير مشروع | إلا في الحالات الآتية | في أي من الحالات الآتية |
| الأثر على حقوق العامل | يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً | دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه | دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها |
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.