المادة 11 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: مجالس الأمناء، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الجامعات؟
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.