نظام التوثيق

نظام التوثيق: ساري، صدر 1441/11/19هـ، 57 مادة، آخر تعديل 1447/01/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
عدد المواد
57
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

ملخص هيئة الخبراء

الموافقة على نظام التوثيق ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (4 مادة)
  2. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (1 مادة)
  3. 1441/11/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (57)

أسئلة رسمية عن نظام التوثيق

هل يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيق الوقف وإصدار الوثيقة؟

وفقا للمادة 41 من نظام التوثيق فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

المادة 41 · المصدر: وزارة العدل