المادة 42 من نظام التوثيق
ساري، نسخة 1441/11/19هـ
الجواب المختصر
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 42 من نظام التوثيق؟
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 57
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
- وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 57 مادة.