المادة 21 من نظام التوثيق

ساري، نسخة 1441/11/19هـ

الجواب المختصر

يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب.

ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من نظام التوثيق؟

يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
57

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  3. 1441/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
  • وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
  • اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 57 مادة.

جميع مواد نظام التوثيق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة