المادة 15 من نظام التوثيق

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام التوثيق؟

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق

-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:

1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

2- الوكالات وفسخها.

3- الرهن وفكه وتعديله.

4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.

5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الغرمية

9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

ما التعديلات على المادة 15؟

  1. 1441/11/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1444/11/29هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/191) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/11/19هـ

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق

-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:

إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

الوكالات وفسخها.

الرهن وفكه وتعديله.

عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.

محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

العقود الواقعة على المال المنقول.

إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
57

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
  • وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
  • اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 57 مادة.

جميع مواد نظام التوثيق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة