نظام التأمينات الاجتماعية

نظام التأمينات الاجتماعية: ساري، صدر 1445/12/26هـ، 64 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1445/12/26هـ · 2024-07-02
تاريخ النشر
1445/12/29هـ · 2024-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
عدد المواد
64

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: الأحكام العامة، تعريفات، فرع المعاشات، فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، تعويضات الأخطار المهنية، تعويض الأمومة، فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، الأحكام المشتركة، الأحكام الختامية، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/12/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (64)

أسئلة رسمية عن نظام التأمينات الاجتماعية

ماهي إصابة العمل؟

نصت المادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية على شروط قبول الإصابة كإصابة عمل وعليه يمكننا تعريف إصابة العمل وفق أحكام المادة المشار إليها بأنها " الحادث الذي يقع للمشترك بسبب العمل أو أثناءه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته "

المادة 27 · المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)

ماهي إصابة العمل؟

نصت المادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية على شروط قبول الإصابة كإصابة عمل وعليه يمكننا تعريف إصابة العمل وفق أحكام المادة المشار إليها بأنها " الحادث الذي يقع للمشترك بسبب العمل أو أثناءه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته "

المادة 27 · المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)

اللائحة التنفيذية