المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1445/12/26هـ
موضوع المادة: فرع المعاشات، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.
ساري، نسخة 1445/12/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية؟
يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.
يراعى في المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:
أ- يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً (4000) ريال شهرياً.
ب- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، أخذاً بالاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (2000) ريال شهريًّا.
ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يتم إنقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهراً -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً -أيهما أقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش.
في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهر اشتراك-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/12/26هـ · 2024-07-02
- تاريخ النشر
- 1445/12/29هـ · 2024-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1445/12/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
- gosi
- SocialInsurance
- BenefitExchange
- Saned
- نظام العمل
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة