المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1445/12/26هـ

موضوع المادة: تعويضات الأخطار المهنية، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.

ساري، نسخة 1445/12/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية؟

العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.

تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/12/26هـ · 2024-07-02
تاريخ النشر
1445/12/29هـ · 2024-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
عدد المواد
63

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/12/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
  • gosi
  • SocialInsurance
  • BenefitExchange
  • Saned
  • نظام العمل
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
  • الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة