المادة 31 من نظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1445/12/26هـ
موضوع المادة: تعويضات الأخطار المهنية، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته.
ساري، نسخة 1445/12/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام التأمينات الاجتماعية؟
يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية:
أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته.
ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
ج - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/12/26هـ · 2024-07-02
- تاريخ النشر
- 1445/12/29هـ · 2024-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1445/12/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ
- gosi
- SocialInsurance
- BenefitExchange
- Saned
- نظام العمل
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- الدليل الإرشادي لمواد نظام العمل بعد التعديل 12 أغسطس 2024 v2 — الدليل الإرشادي لتعديلات مواد نظام العمل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة