نظام الأحوال المدنية

نظام الأحوال المدنية: ساري، صدر 1407/04/20هـ، 96 مادة، آخر تعديل 1445/09/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1407/04/20هـ · 1986-12-21
تاريخ النشر
1407/05/09هـ · 1987-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
عدد المواد
96
آخر تعديل
1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان أن هدف النظام ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية، وكذلك تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في سجل مخصص لذلك .. بيان الأحكام المتصلة بالسجلات المدنية، والقيد في السجل، ومحل القيد، والمواليد، والزواج والطلاق، والوفيات، والبطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة. تحديد عقوبات مخالفة النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198) (3 مادة)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134) (1 مادة)
  3. 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (1 مادة)
  4. 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (1 مادة)
  5. 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (1 مادة)
  6. 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (14 مادة)
  7. 1407/04/20هـ — صدور النظام
  8. هـ — (غير محدد) (5 مادة)

مواد النظام (96)