المادة 44 من نظام الأحوال المدنية

ساري، نسخة 1407/04/20هـ

الجواب المختصر

على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية: أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ساري، نسخة 1407/04/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 44 من نظام الأحوال المدنية؟

على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).

جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1407/04/20هـ · 1986-12-21
تاريخ النشر
1407/05/09هـ · 1987-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
آخر تعديل
1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  3. 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  5. 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  6. 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  7. 1407/04/20هـ — صدور النظام
  8. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • عناوين الإقامة والعمل
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 96 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة