المادة 83 من نظام الأحوال المدنية
ساري، نسخة 1422/06/01هـ
الجواب المختصر
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد.
ساري، نسخة 1422/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 83 من نظام الأحوال المدنية؟
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
جـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
ما التعديلات على المادة 83؟
- 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
- 1422/06/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1407/04/20هـ
تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.
ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/04/20هـ · 1986-12-21
- تاريخ النشر
- 1407/05/09هـ · 1987-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- آخر تعديل
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
- 1407/04/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- عناوين الإقامة والعمل
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
- تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 96 مادة.