المادة 53 من نظام الأحوال المدنية
ساري، نسخة 1440/11/27هـ
الجواب المختصر
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة مم: 1 - المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1440/11/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53 من نظام الأحوال المدنية؟
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة مم:
1 - المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أسرعام فروع أو نلح المتولى أو أي من الريات البالغ من المدر قمانية
ج - مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والتكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
(4)
ه - الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و - عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب
ما التعديلات على المادة 53؟
- 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
- 1440/11/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/134) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1407/04/20هـ
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/04/20هـ · 1986-12-21
- تاريخ النشر
- 1407/05/09هـ · 1987-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- آخر تعديل
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134) (عدّل هذه المادة)
- 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1407/04/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- عناوين الإقامة والعمل
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
- تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 96 مادة.