تنظيم هيئة حقوق الإنسان

تنظيم هيئة حقوق الإنسان: ساري، صدر 1426/08/08هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1444/09/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1426/08/08هـ · 2005-09-12
تاريخ النشر
1426/09/04هـ · 2005-10-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
عدد المواد
19
آخر تعديل
1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم مايلى : إنشاء هيئة حقوق الإنسان وأهدافها – شخصية الهيئة الإعتبارية وإستقلاليتها – رئيس الهيئة – مجلس الهيئة وسلطاته- إجتماعات مجلس الهيئة واسلوب إصدار قراراته وتوصياته - مهام رئيس الهيئة , نائب رئيس الهيئة – إدارات الهيئة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (5 مادة)
  2. 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (4 مادة)
  3. 1426/08/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (19)