تنظيم هيئة حقوق الإنسان
تنظيم هيئة حقوق الإنسان: ساري، صدر 1426/08/08هـ، 19 مادة، آخر تعديل 1444/09/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- عدد المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم مايلى : إنشاء هيئة حقوق الإنسان وأهدافها – شخصية الهيئة الإعتبارية وإستقلاليتها – رئيس الهيئة – مجلس الهيئة وسلطاته- إجتماعات مجلس الهيئة واسلوب إصدار قراراته وتوصياته - مهام رئيس الهيئة , نائب رئيس الهيئة – إدارات الهيئة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (5 مادة)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (4 مادة)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام