المادة 1 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
ساري، نسخة 1437/06/05هـ
الجواب المختصر
ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ...
ساري، نسخة 1437/06/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ... إلخ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1437/06/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/08هـ
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة حقوق الإنسان ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (عدّل هذه المادة)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.