المادة 15 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
ساري، نسخة 1444/09/06هـ
الجواب المختصر
فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1444/09/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ما التعديلات على المادة 15؟
- 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1437/06/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (نص هذه النسخة)
- 1444/09/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/06/05هـ
فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
نص نسخة 1426/08/08هـ
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني . ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (عدّل هذه المادة)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (عدّل هذه المادة)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.