المادة 8 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ساري، نسخة 1426/08/08هـ

الجواب المختصر

يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ساري، نسخة 1426/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟

يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/08هـ · 2005-09-12
تاريخ النشر
1426/09/04هـ · 2005-10-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
آخر تعديل
1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
  2. 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
  3. 1426/08/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة