تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم: ساري، صدر 1421/07/12هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1441/08/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1421/07/12هـ · 2000-10-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : صرف إعانة للمرضى ومرافقيهم وإعطاء تذكرة إركاب «ذهاب وعودة» لكل من المريض والمرافق وإصدار قرارات طبية للعلاج في الخارج، كما تتولى وزارة الصحة جميع النفقات المقررة، وتحديد الجهات التي لديها إمكانيات العلاج وصرف مبلغ للمريض ومبلغ لخدمته خارج المملكة مع عدم إخلال أحكام اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (3 مادة)
- 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565) (1 مادة)
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (7 مادة)
- 1421/07/12هـ — صدور النظام