المادة 1 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

ساري، نسخة 1441/08/28هـ

الجواب المختصر

أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.

ساري، نسخة 1441/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم؟

أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.

ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.

ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1434/04/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/08/28هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (نص هذه النسخة)
  4. 1441/08/28هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/08/28هـ

أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.

ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.

ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً

نص نسخة 1434/04/15هـ

أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميًا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم.

ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميًا

نص نسخة 1421/07/12هـ

تصرف إعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريالاً يومياً خارج المملكة متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الإعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/07/12هـ · 2000-10-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
آخر تعديل
1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
  3. 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (عدّل هذه المادة)
  4. 1421/07/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة