المادة 2 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
ساري، نسخة 1441/08/28هـ
الجواب المختصر
أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ساري، نسخة 1441/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم؟
أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
- 1434/04/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (نص هذه النسخة)
- 1441/08/28هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (نص هذه النسخة)
- 1441/08/28هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/08/28هـ
أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً
نص نسخة 1434/04/15هـ
أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميًا، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميًا
نص نسخة 1421/07/12هـ
تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/07/12هـ · 2000-10-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- آخر تعديل
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (عدّل هذه المادة)
- 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (عدّل هذه المادة)
- 1421/07/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة