المادة 8 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

ساري، نسخة 1421/07/12هـ

الجواب المختصر

لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.

ساري، نسخة 1421/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم؟

لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/07/12هـ · 2000-10-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
آخر تعديل
1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
  2. 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
  3. 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111)
  4. 1421/07/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة