تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية: ساري، صدر 1421/04/29هـ، 9 مادة، آخر تعديل 1444/04/21هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1421/04/29هـ · 2000-07-31
تاريخ النشر
1421/04/29هـ · 2000-07-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
عدد المواد
9
آخر تعديل
1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : إنشاء الصندوق ومقره – الهدف من الصندوق وسبل تحقيق أهدافه - مصادر تمويل أنشطة الصندوق - ضوابط منح القروض - السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل - مجلس إدارة الصندوق – إختصاصات مجلس إدارة الصندوق .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297) (1 مادة)
  2. 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (1 مادة)
  3. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (1 مادة)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130) (1 مادة)
  5. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (1 مادة)
  6. 1421/04/29هـ — صدور النظام

مواد النظام (9)