المادة 3 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

ساري، نسخة 1421/04/29هـ

موضوع المادة: مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.

ساري، نسخة 1421/04/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟

1 - الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.

2 - الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.

3 - المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.

4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.

5 - أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/04/29هـ · 2000-07-31
تاريخ النشر
1421/04/29هـ · 2000-07-31
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
آخر تعديل
1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
  2. 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
  5. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
  6. 1421/04/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة