المادة 5 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
ساري، نسخة 1437/04/22هـ
موضوع المادة: السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1421/04/29هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1437/04/22هـ — تعديل عبارة — القرار الوزاري رقم (130) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/04/29هـ
1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2 - تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/04/29هـ · 2000-07-31
- تاريخ النشر
- 1421/04/29هـ · 2000-07-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
- آخر تعديل
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
- 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
- 1421/04/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة