المادة 6 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
ساري، نسخة 1442/02/19هـ
موضوع المادة: مجلِس إدارة الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1421/04/29هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1425/09/04هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (نص هذه النسخة)
- 1437/04/22هـ — add_paragraph — قرار رقم (130) (نص هذه النسخة)
- 1441/12/28هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (نص هذه النسخة)
- 1442/02/19هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/04/29هـ
أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي :
1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً
2 - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس
3 - عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن : وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني ، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة .
4 - ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/04/29هـ · 2000-07-31
- تاريخ النشر
- 1421/04/29هـ · 2000-07-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
- آخر تعديل
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)
- 1442/02/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (عدّل هذه المادة)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790) (عدّل هذه المادة)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130) (عدّل هذه المادة)
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (عدّل هذه المادة)
- 1421/04/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة