تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة: ساري، صدر 1439/01/20هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1444/06/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1439/01/20هـ · 2017-10-10
تاريخ النشر
1439/02/14هـ · 2017-11-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
عدد المواد
17
آخر تعديل
1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: حل هذا التنظيم محل الترتيبات التنظيمية (التنظيم الأساسي لمجلس المنافسة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 1434/9/14 هـ، وتضمن : تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها المالي والإداري وارتباطها التنظيمي ومقرها وإنشاء مكاتب لها، مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة وتحديد المكافآت ومدة العضوية، اجتماعات المجلس، أمين سر المجلس، قرارات ومداولات المجلس والتصويت، مهام وصلاحيات واختصاصات المجلس، محافظ الهيئة ومسؤولياته ومهماته وصلاحياته، نائب المحافظ وصلاحياته، الأنظمة السارية على منسوبي الهيئة، ميزانية الهيئة السنوية، الموارد المالية للهيئة، إيداع أموال الهيئة، السنة المالية للهيئة، مراجع الحسابات، النشر والنفاذ. - إحلال عبارة ( الرئيس التنفيذي ) محل كلمة ( المحافظ…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376) (2 مادة)
  2. 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (4 مادة)
  3. 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653) (1 مادة)
  4. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97) (2 مادة)
  5. 1439/01/20هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)