المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

ساري، نسخة 1443/04/18هـ

الجواب المختصر

يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1443/04/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟

يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1443/04/18هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ

فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/20هـ · 2017-10-10
تاريخ النشر
1439/02/14هـ · 2017-11-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
آخر تعديل
1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
  2. 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (عدّل هذه المادة)
  3. 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
  4. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  5. 1439/01/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة