المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1439/01/20هـ
الجواب المختصر
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نائب المحافظ الأعمال التي يفوضها المحافظ إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
ساري، نسخة 1439/01/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نائب المحافظ الأعمال التي يفوضها المحافظ إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة