المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

ساري، نسخة 1444/06/03هـ

الجواب المختصر

1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

ساري، نسخة 1444/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟

1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1444/06/03هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (376) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ

تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/20هـ · 2017-10-10
تاريخ النشر
1439/02/14هـ · 2017-11-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
آخر تعديل
1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
  3. 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
  4. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  5. 1439/01/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة