المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
لاغي، نسخة 1440/05/16هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1427/05/16هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (124) (نص هذه النسخة)
- 1440/05/16هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/05/16هـ
الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي :
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.
2 - الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :
أ - الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .
ب - إقامة مراكز الخدمة الشاملة .
ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها.
3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.
4 - متابعة وتقويم أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
5 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.
7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها والمشاركة فيها.
8 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
9 - أي مهمة تسند إلى الهيئة نظامًا
نص نسخة 1421/01/05هـ
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي،
ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي :
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
3 - متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.
4 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.
6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
8 - أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- آخر تعديل
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (عدّل هذه المادة)
- 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124) (عدّل هذه المادة)
- 1421/01/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
- – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة