المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1444/03/01هـ

الجواب المختصر

1- تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.

ساري، نسخة 1444/03/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟

1- تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.

2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تجري الهيئة المسوح وتعد لبحوث والدراسات الإحصائية، وتقدم الخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية بأسلوب تجاري خاضع لحساب التكاليف".

(3)

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/03/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ

تُقدم الهيئة الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، وفق آلية عمل تنفيذية محددة لذلك تعدها الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة