تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين: ساري، صدر 1436/11/23هـ، 20 مادة، آخر تعديل 1442/05/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
عدد المواد
20
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)

ملخص هيئة الخبراء

* يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، وإنشاء هيئة مهنية أهلية، لها أهداف وصلاحيات، وبها مجموعة من الأعضاء، لهم مدة عضوية معينة. ويكون للهيئة جمعية عمومية تعقد اجتماعات ويكون اجتماعها العادي خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية للهيئة. كما أن للجمعية اختصاصات، ويتم تكوين مجلس من عشرة أعضاء أساسيين، ومدة العضوية فيه ثلاث سنوات، وللمجلس الإختصاصات والصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. * إحلال عبارة (الجهة المشرفة) محل كلمة (الوزارة)، وإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا في التنظيم وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (3 مادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (1 مادة)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (20)