المادة 19 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1436/11/23هـ

الجواب المختصر

تودع أموال الهيئة النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام.

ساري، نسخة 1436/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟

تودع أموال الهيئة النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام.

ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة