المادة 1 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري، نسخة 1442/01/20هـ
موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1442/01/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين.
التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام - منفرداً أو مشتركاً مع غيره - بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
العضو : عضو المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للهيئة.
اللائحة : اللائحة الداخلية للهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/23هـ · 2015-09-07
- تاريخ النشر
- 1436/12/19هـ · 2015-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (عدّل هذه المادة)
- 1436/11/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة