المادة 1 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1442/01/20هـ

موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/01/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين.

التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.

الوزير : وزير التجارة والصناعة.

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام - منفرداً أو مشتركاً مع غيره - بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات.

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

العضو : عضو المجلس.

الأمين العام : الأمين العام للهيئة.

اللائحة : اللائحة الداخلية للهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (عدّل هذه المادة)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة