المادة 15 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1436/11/23هـ

الجواب المختصر

إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وأن يوكل ـ بقرار منه ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ـ صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يؤلفه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد.

ساري، نسخة 1436/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟

إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وأن يوكل ـ بقرار منه ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ـ صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يؤلفه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد. ويمارس المجلس المؤقت صلاحيات المجلس إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة