تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية: ساري، صدر 1445/05/14هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 / 11 / 1442هـ، وتضمن: التعريفات، الشخصية الاعتبارية للمركز، هدف المركز، اختصاصات ومهمات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اللجان الدائمة أو المؤقتة ومهماتها، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، الميزانية والسنة المالية للمركز، موارد المركز المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الرقابة المالية، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/05/14هـ — صدور النظام